وقد دلّت الآية المباركة
والأحاديث المذكورة وغيرها على أنّ عنوان « أهل البيت » ـ أي : أهل بيت النبيّ ـ لا
يعمّ أزواجه ، بل لا يعمّ أحداّ من عشيرته وأُسرته إلاّبقرينةٍ.
هذا ، وفي صحيح مسلم
في ذيل حديث الثقلين عن زيد بن أرقم ، أنّه سئل : هل نساؤه من أهل بيته؟ قال : « لا
وأيم الله ، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثمّ يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها
».
وهذا هو الذي دلّت
عليه الأحاديث.
وأمّا ما رووه عنه
من أنّ : « أهل بيته من حرم الصدقة من بعده » فيردّ تطبيقه على ما نحن فيه الأحاديث
المتواترة المذكور بعضها ، ومن الواضح عدم جواز رفع اليد عن مفادها بقول زيد هذا.
كلام الدهلوي صاحب التحفة
هذا ، وما ذكرناه في
إبطال القولين الاخرين ، وردّ افتراءات ابن تيميّة ، يكفينا عن النظر في كلام عبدالعزيز
الدهلوي حول هذه الآية ، والتعرّض لنقده بالتفصيل ، إذ ليس عنده شئ زائد على ما تقدّم
، فإنّه قد ذكر أوّلاً قول عكرمة وأيّده بالسياق ، ثمّ قال : « ولكن ذهب محققوا أهل
السنة إلى أنّ هذه الآية وإن كانت واقعة في حق الأزواج المطهرات ، فإنّه بحكم أن العبرة
بعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، داخل في بشارتها هذه جميع أهل البيت ، وإنّما يدل التخصيص
بالكساء على كون هؤلاء المذكورين مخصصين إذا لم يكن لهذا التخصيص فائدة أخرى ظاهرة
، وهي ههنا دفع مظنة عدم كون هؤلاء الأشخاص في أهل البيت ، نظرا إلى أن المخاطبات فيها
هن الأزواج فقط ».
ثمّ ناقش في دلالة
الآية على العصمة ، حاملاً « الإرادة » على التشريعيّة