نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 546
فنقول : كما عرفت فإنّ هذا الزواج
المصطلح عليه الآن بالزواج المسيار هو أحد مصاديق الزواج الدائم ، والزواج الدائم
بإجماله جائز قطعاً لا يختلف فيه أحد من المسلمين ، ولكن عقد الزواج الدائم فيه
شروط مذكورة في كتب الفقه ، ثمّ أنّه كغيره من العقود يمكن الاتفاق فيه بين
الطرفين على شروط من خارجه.
فجاء الكلام في الشروط التي تنافي مقتضى
العقد بين الفقهاء ، كشرط عدم الإرث ، أو عدم النفقة ، أو عدم السفر بها ، أو عدم
التسرّي وغير ذلك ، فمن قائل بالجواز ، ومن قائل ببطلان أصل العقد ، ومن قائل
بصحّة العقد ولغو الشرط ، وهذا الاختلاف مأخوذ من مجمل أقوال علماء المذاهب
الإسلاميّة الخمسة.
وعليه ، فإنّ الحكم في الزواج المسيار
يعود في الحقيقة إلى المختار في القول بالشرط المخالف لمقتضى العقد ، إذ ليس هو
نوع مستقلّ من أنواع الزواج ، حتّى يحتاج إلى دليل خاصّ به ، كما في زواج المتعة
مثلاً.
وعليه ، فنحن يجب أن نناقش من جوّزه أو
حرّمه ، أو قال بأنّ الشرط لاغ في مبناه الفقهيّ في مسألة الشرط المخالف لمقتضى
العقد.
ولكن لي كلمة أخيرة وهي : أنّ سبب
اللجوء إلى مثل هكذا زواج بهذه الشروط ؛ هو نتيجة لتضييق شرع الله عندما حرّم عمر
المتعة على المسلمين ، فألجأتهم الحاجة إلى اختراع مثل هكذا زواج.
وأخيراً : أنّه يمكن أن يكون بعض من
يحرّم الزواج المسيار الآن ـ خاصّة من الفرقة الوهابيّة ـ يستند في فتواه وحكمه
إلى الاستحسان وسدّ الذرائع وما إلى ذلك ، وهو نفس الدافع الذي دفع عمر إلى تحريم
المتعة ، ألا وهو رأي أرتآه!! مخالفاً لما شرّع من قبل الله ، وجاء به الرسول صلىاللهعليهوآله.
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 546