وكذلك ، يمكن أن يستدلّ على جواز البكاء
على الميّت ، بل استحبابه ، هو ما فعله رسول الله صلىاللهعليهوآله
من تحريض النساء على البكاء على حمزة بقوله صلىاللهعليهوآله
: ( ولكن حمزة
لا بواكي له ) [١].
وقوله صلىاللهعليهوآله
: ( على مثل
جعفر فلتبك البواكي ) [٢].
وروى الحاكم بسنده عن أبي هريرة قال : خرج
النبيّ على جنازة ، ومعه عمر ابن الخطّاب ، فسمع نساء يبكين ، فزجرهن عمر ، فقال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ( يا عمر دعهن
، فإنّ العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب
) ، وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ) [٣].
ونختم الجواب بما رواه مسلم عن هشام بن
عروة عن أبيه قال : ذُكر عند عائشة قول ابن عمر : الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه ، فقالت
: رحم الله أبا عبد الرحمن ، سمع شيئاً فلم يحفظه ، إنّما مرّت على رسول الله
جنازة يهوديّ ، وهم يبكون عليه فقال : ( أنتم تبكون وإنّه ليعذّب
) [٤].
( مروة ـ مصر ـ .... )
تعليق على الجواب السابق وجوابه :
س
: ولمّا قال له عبد الرحمن بن عوف : أو لم تنه عن البكاء؟ قال صلىاللهعليهوآله : ( إنّما نهيت عن النوح ... صوت عند مصيبة ،
خمش وجوه ، وشق جيوب ، ورنّة شيطان ، إنّما هذه رحمة ... ) ، ألا ينفي هذا ردّكم
بجواز اللطم ، وشقّ
[١] سنن ابن ماجة ١
/ ٥٠٧ ، مسند أحمد ٢ / ٤٠ ، البداية والنهاية ٤ / ٥٥ ، السيرة النبويّة لابن كثير
٣ / ٩٥ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٣٨١.