responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 63

والأظهر الأوفق بالعبارة : أنّه لا بأس به بوجه من الوجوه ، ولعله لذا قيل بإفادته التوثيق [١] ، واستقر به المصنف في الوسيط [٢] ، ويومئ إليه ما في تلك الترجمة ، وترجمة بشار بن يسار [٣] ، ويؤيده قولهم : ثقة لا بأس به.

والمشهور إفادته المدح [٤] ، وقيل : بعدم إفادته ذلك أيضا [٥] ، وفي الخلاصة عدّه من القسم الأول [٦] ، فهو عنده يفيد مدحا معتدا به.


[١] قال الشهيد الثاني في الرعاية : ٢٠٥ ، في تعداده لألفاظ التعديل الغير الصريحة : لا بأس به ، بمعنى أنّه ليس بظاهر الضعف.

وقال في صفحة : ٢٠٧ : وأمّا نفي البأس عنه ، فقريب من الخيّر ، لكن لا يدلّ على الثقة ، بل من المشهور : أنّ نفي البأس يوهم البأس.

ونقل المحقق في حاشية الرعاية عن ابن معين : إذا قلت ليس به بأس ، فهو ثقة.

وعن ابن أبي حاتم : إذا قيل صدوق ، أو محلّه الصدق ، أو لا بأس به ، فهو ممّن يكتب حديثه وينظر فيه.

وعدّ الداماد في الرواشح السماوية : ٦٠ : لا بأس به. في ضمن ألفاظ التوثيق والمدح.

وقال الكاظمي في العدّة : ٢٠ : قولهم : لا بأس به ، فإنّه في العرف ممّا يفيد المدح ، بل ربما عدّ في التوثيق وقال الأصفهاني في الفصول الغروية : ٣٠٣ : ومنها قولهم : لا بأس به ، فعدّه بعضهم توثيقا ، لظهور النكرة المنفية بالعموم.

[٢] في نسختنا من الوسيط ـ في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن فارس : ٨ : وعن أحمد بن طاوس ، عن الكشي ، عن محمّد بن مسعود : ثقة في نفسه ولكن بعض من يروي عنه ـ ثم قال ـ : وكأنّه بناء على أنّ نفي البأس يقتضي التوثيق ، وهو غريب. انتهى.

واحتمال التصحيف بين كلمة قريب وغريب غير بعيد. ولقول الوحيد في التعليقة : ٢٧ ، في تلك الترجمة : لعلّ ما ذكره من أنّ لا بأس ، نفي لجميع أفراد البأس ، ويؤكده قوله : ولكن ببعض من يروي عنه ، وفي ذلك إشارة إلى الوثاقة ، وقد مرّ في الفائدة الثانية.

[٣] في رجال الكشي : ٤١١ / ٧٧٣ ، قال : سألت علي بن الحسن ، عن بشار بن بشار ـ الذي يروي عنه أبان بن عثمان ـ؟ قال : هو خير من أبان وليس به بأس.

[٤] كما في عبارة الشهيد الثاني في الرعاية : ٢٠٧ ، وقد مرّت.

[٥] أرسل هذا القول في الفصول الغروية : ٣٠٣ ، وهو مختار السيد الصدر في نهاية الدراية : ١٤٩.

[٦] الخلاصة : ٧ / ٢٥.

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست