responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 50

فائدة

اختلف في قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه‌.

فالمشهور أنّ المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية إليه ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم 7 ، وإن كان فيه ضعيف ، وهذا هو الظاهر من العبارة [١].

وقيل : لا يفهم منه إلاّ كونه ثقة [٢].

واعترض عليه : بأنّ هذا أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين [٣].

وهذا بظاهره في غاية السخافة ، إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته.

إلاّ أن يكون المراد ما أورده بعض المحققين : من أنّه ليس بالتعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة [٤].

وفيه : أنّه إن أردت عدم خلاف من المعدّلين المعروفين ، ففيه :

أولا : إنّا لم نجد من وثّقه جميعهم.


[١] راجع وسائل الشيعة : ٣٠ / ٢٤٤ الفائدة السابعة ، والوافي : ١ / ٢٧.

[٢] قال الشيخ الأصفهاني في الفصول الغروية : ٣٠٣ قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وهذا عند الأكثر على ما قيل يدل على توثيق من قيل ذلك في حقه.

[٣] ذكر هذا القول الشيخ محمّد في شرح الاستبصار على ما نقل عنه الشيخ النوري في مستدركة : ٣ / ٧٦٠ ـ الفائدة السابعة ـ قائلا : وتوقف في هذا بعض قائلا : إنا لا نفهم منه إلا كونه ثقة ، قال والذي يقتضيه النظر القاصر : إن كون الرجل ثقة أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين.

[٤] ذكر ذلك المحقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار على ما نقل عنه السيد الصدر في نهاية الدراية : ١٥٢.

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست