واعترض عليه : بأنّ هذا أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين [٣].
وهذا بظاهره في غاية السخافة ، إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته.
إلاّ أن يكون المراد ما أورده بعض المحققين : من أنّه ليس بالتعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة [٤].
وفيه : أنّه إن أردت عدم خلاف من المعدّلين المعروفين ، ففيه :
أولا : إنّا لم نجد من وثّقه جميعهم.
[١] راجع وسائل الشيعة : ٣٠ / ٢٤٤ الفائدة السابعة ، والوافي : ١ / ٢٧. [٢] قال الشيخ الأصفهاني في الفصول الغروية : ٣٠٣ قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وهذا عند الأكثر على ما قيل يدل على توثيق من قيل ذلك في حقه. [٣] ذكر هذا القول الشيخ محمّد في شرح الاستبصار على ما نقل عنه الشيخ النوري في مستدركة : ٣ / ٧٦٠ ـ الفائدة السابعة ـ قائلا : وتوقف في هذا بعض قائلا : إنا لا نفهم منه إلا كونه ثقة ، قال والذي يقتضيه النظر القاصر : إن كون الرجل ثقة أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين. [٤] ذكر ذلك المحقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار على ما نقل عنه السيد الصدر في نهاية الدراية : ١٥٢.