responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 44

أو لأنّهم وجدوا منهم 4 أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية ـ وإن أطلقوا على غيرهم مع القرينة ـ بأنّ معنى ثقة : عادل ثبت ، فكما أنّ عادل ظاهر فيهم فكذا ثقة [١].

أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل.

أو لغير ذلك.

نعم في مقام التعارض بأن يقول الآخر : فطحي مثلا ، يحكمون بكونه موثّقا ، معللين بعدم المنافاة.

ولعلّ مرادهم : عدم معارضة الظاهر النص ، وعدم مقاومته ، بناء على أنّ دلالة ثقة على الإمامية ظاهرة ـ كما أنّ فطحي على إطلاقه لعلّه ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله ، مع تأمّل فيه ـ وانّ الجمع مهما أمكن لازم ، فيرفع اليد عما ظهر ، ويتمسّك بالمتيقن ، أعني : مطلق العدالة ، فيصير فطحيا عادلا في مذهبه ، فيكون الموثّق تسامح أو كلاهما.

وكذا لو كانا من واحد ، لكن لعلّه لا يخلو عن نوع تدليس ، إلاّ أن لا يكون مقصّرا عندهم ، لكون حجيّة خبر الموثّقين إجماعيا أو حقا عندهم ، واكتفوا بظهور ذلك منهم ، أو غير ذلك ، وسيجي‌ء في أحمد بن محمّد بن خالد ، ما له دخل.

أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطّلع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل ، لكن ملائمة هذا للقول بالملكة لا تخلو عن إشكال ، مع أنّ المعدّل ادّعى كونه عادلا في مذهبنا ، فإذا ظهر كونه مخالفا فالعدالة في مذهبه من أين؟!

إلاّ أن يدّعى أن الظاهر اتحاد سبب الجرح والتعديل في المذهبين‌


[١] راجع عدة الرجال للكاظمي : ١٧ ، الفائدة الخامسة.

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست