وفيتعق : في المعراج : ذكرهصه في القسم الأوّل ، مع أنّه لم يعدّله أحد من الأصحاب ، مع أنّه كان عاميّا ، وتاريخ رجوعه غير معلوم ، وكذا تاريخ الرواية ، وهذا يقتضي الترك وإدخال روايته في الضعيف [١] ، انتهى.
وظهر الجواب عن الأوّل في الفوائد.
وعن الثاني : أنّ هذا القسم ليس موضوعا لمن يقبل جميع رواياته من أوّل عمره إلى آخره. كيف ، وكثير منهم لا تأمّل ـ حتّى للمعترض ـ فيه ، كابن المغيرة وابن أبي نصر وأمثالهما. على أنّ الظاهر أنّ رواياته المختصّة بمذهبنا صادرة عنه حال الاستقامة ، مع أنّه يمكن أن يظهر ذلك من نفس رواياته أو الأمور الخارجة ، والمعتبر حتّى عنده في أمثال المقام الظن. على أنّ قولهم : ثقة ، لا يقتضي الوثاقة من أوّل العمر إلى آخره ، بل هو خلاف الظاهر ، فيرد ما ذكر في جميع الثقات ، والجواب الجواب [٢].