responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 125

ونقل المحقق عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقة ، متحرزا عن الكذب في الحديث ، وإن كان فاسقا بجوارحه ، وإن الطائفة المحقّة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم [١] ، انتهى.

وصرح في العدّة بذلك ، مع أنّه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل [٢] ، فتأمّل.

ثم ما ذكرت من أنّ ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة ، فيه : أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح.

وقولك : إن تعديلهم من باب الشهادة غير معلوم. بل الظاهر أنّه من اجتهادهم ، أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.

أما على الثاني : فلأنّ الخبر من الأدلة الشرعية.

وأما على الأول : فلأنّ اعتماد المجتهد على الظن الحاصل من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية ، وما دلّ على ذاك دلّ على هذا.

وما ذكرت من أنّ شهادة فرع الفرع غير مسموعة. فيه : أنّهم لم يشهدوا على الشهادة ، بل على نفس الوثاقة ، وعدم الملاقاة لا ينافي القطع بها.

والقائل بكون تعديلهم شهادة ، لعله يكتفي في المقام كما يكتفي هو وغيره فيه وفي غيره أيضا ، فإنّ العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة ، مع أنّ الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه ، فتدبر.


[١] معارج الأصول : ١٤٩.

[٢] عدة الأصول : ١ / ٣٨٢.

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست