responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 116

الحديث [١] ، ويعرف حديثه وينكر [٢] ، وغمز عليه في حديثه ، أو في بعض‌


[٦٠] حيث جعلها من ألفاظ الجرح والذم.

وقد ذكر البهائي في وجيزته : ٥ : مضطرب في ألفاظ الجرح.

والظاهر أنّها إذا جاءت من دون إضافة إلى الحديث فالمراد منها أنّ الراوي يستقيم تارة وينحرف اخرى. كما أفاده السيد الصدر في نهاية الدراية : ١٦٨ ، ثم قال : وأمّا قولهم مضطرب الحديث فيراد أنّ حديثه تارة يصلح ، وتارة يفسد.

[١] قال السيد الأعرجي في العدة : ٣١ عند تعداده لهذه : فربما عدّ هذا ونحوه في القدح ، والحق أنّه كما قال الأستاذ : ليس بظاهر فيه ، إذ لا منافاة بينه وبين العدالة.

وقال الغروي في الفصول : ٣٠٤ : ومنها قولهم : مضطرب الحديث ، ومختلط الحديث ، وليس بنقي الحديث ، وفيه دلالة على الطعن فيه ، أو في رواياته ، وربما أمكن أن يجامع ذلك مع التوثيق.

وقال السيد الصدر في نهاية الدراية : ١٧٠ : قولهم : ليس بنقي الحديث ، المراد الغض عن حديثه.

وقال الشيخ البهائي في وجيزته : ٥ : وأما نحو يعرف حديثه وينكر ، ليس بنقي الحديث ، وأمثال ذلك ففي كونه جرحا تأمل.

وقال المولى الكني في توضيح المقال : ٤٤ : ومنها : ضعيف في الحديث ، ومضطرب الحديث ، ومختلط الحديث ، وليس بنقي الحديث ، ويعرف حديثه وينكر ، وغمز عليه في حديثه ، ومنكر الحديث ، وأمثال ذلك ، ولا دلالة فيها على القدح في العدالة ، بل الظاهر من التقييد عدمه ، ولعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب هنا إلى إفادتها القدح في العدالة ،

وإن كان مقتضى مصيرهم إلى استفادة وثاقة الرجل من قولهم : ثقة في الحديث ، القدح فيها بما ذكرنا ، فكما أنّه يبعد الوثوق بأحاديث رجل ما لم يكن ثقة في نفسه ، فكذا يبعد الحكم بأمثال ما ذكر ما لم يكن ضعيفا في نفسه ، لكن الظاهر وضوح الفرق لظهور كون الوثاقة منشأ الوثوق بالرواية ، ولا ملازمة في الغالب بين ما ذكر وفسق الرجل ، أو ضعفه في نفسه.

وقال ابن الغضائري في ترجمة إسماعيل بن مهران : ليس حديثه بالنقي ، يضطرب تارة ويصلح اخرى. مجمع الرجال : ١ / ٢٢٥.

[٢] قال السيد الصدر في نهاية الدراية : ١٧٠ : وأمّا نحو يعرف حديثه وينكر ، يعني : يؤخذ به تارة ويرد أخرى ، أو أنّ بعض الناس يأخذونه وبعضهم يردّه ، إمّا لضعفه أو لضعف حديثه ، فلا ظهور له بالقدح كما لا يخفى ، وربما قالوا في الراوي نفسه : يعرف وينكر ، كما قالوا في صالح بن أبي حمّاد : كان أمره ملتبسا ، يعرف وينكر.

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست