responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 108

أولى من الوكالة ، وشيخية الإجازة ، وغيرهما ، مما حكموا بشهادته على الوثاقة [١].

ومنها : توثيق العلاّمة وابن طاوس ونظائرهما ، وهو من أمارات الوثاقة [٢] ، وتوقف الشهيد [٣] ، وصاحب المعالم فيه ، وولده في العلامة ولا‌


[١] قال العاملي في وصول الأخيار : ١٩٢ : أما نحو شيخ هذه الطائفة وعمدتها ووجهها ورئيسها ونحو ذلك فقد استعملها أصحابنا فيمن يستغنى عن التوثيق لشهرته ، إيماء إلى أنّ التوثيق دون مرتبته.

وقال الأعرجي في العدّة : ١٩ : وأمّا نحو شيخ الطائفة وفقيهها فظاهر في التوثيق ، وما كانت الطائفة لترجع إلاّ لمن تثق بدينه وأمانته.

وعلق المامقاني في المقباس : ٢ / ٢٢٤ بقوله : فإذا قيل : فلان شيخ الطائفة ، كان التعرض لاماميته ووثاقته مستنكرا حشوا ، لكون مفاد العبارة عرفا أعظم من الوثاقة ، ألا ترى أنك لو سألت أحدا عن عدالة شيخ من شيوخ الطائفة استنكر أهل العرف ذلك.

[٢] وقد ناقش في ذلك السيد الخويي في المعجم : ١ / ٤٣ فقال : ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام المتأخرين ، بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر ، أو قريب العصر منه ، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين ، أو ابن شهرآشوب.

وأمّا في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاوس والعلامة وابن داود ، ومن تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيدا عن عصرهم فلا عبرة بها ، فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزما ، وذلك فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ ، فأصبح عامة الناس ـ إلاّ قليلا منهم ـ مقلّدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالرواية ، على ما صرح به الحلي في السرائر ، وغيره في غيره.

[٣] قال الشهيد الثاني في الرعاية : ١٨٠ : فلا ينبغي لمن قدر على البحث تقليدهم في ذلك ، بل ينفق مما آتاه الله ، فلكل مجتهد نصيب.

فان طريق الجمع بينهما يلتبس على كثير ، حسب اختلاف طرقه وأصوله في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة ، وطرحها أو بعضها.

فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح ، فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع بينهما ، بل يعمل بالصحيح خاصة ، حيث يكون ذلك من أصول الباحث.

وربما يكون بعضها صحيحا ، ونقيضه حسنا أو موثقا ويكون من أصله العمل بالجميع ،

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرّجال نویسنده : المازندراني، محمّد بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست