وخلافاً لظاهر الأوّلين وبعض الثالثة [٢] ؛ للأصل وظاهر الآية [٣] والمستفيضة [٤].
قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والطعام في الآية مخصّص بالحبوب ؛ للمعتبرة [٥] ، والأخبار [٦] مع ضعف الدلالة محمولة على التقيّة.
والمجسّمة نجسة ؛ لإنكارهم ضرورة الدين.
والشيخ نجّس المجبّرة [٧] ؛ لبعض الظواهر ، وخروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة الله ، وفيه كلام.
والمشهور طهارة من خالفنا في الإمامة ؛ للأصل ، وعمل الحجج عليهمالسلام ، وعموم طهر الماء وسائر ما يلاقونه.
خلافاً للسيّد والحلّي [٨] ؛ لبعض الظواهر [٩] وإنكارهم ضرورة دينيّة. وردّ الأوّل بعدم الصراحة ، والثاني بالمنع ، مع أنّه لا يثبت أزيد من الكفر الباطني.
والمعروف منهم تبعيّة الطفل والمجنون للأبوين ، فإن ثبت الإجماع وإلّا
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٩ ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات.[٢] نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٥ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ٧١. [٣] المائدة (٥) : ٥. [٤] وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٨ الباب ٥٣ من أبواب الأطعمة المحرمة. [٥] وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٥ الحديث ٣٠٣٤٩. [٦] وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٤ الباب ٥١ من أبواب الأطعمة المحرمة. [٧] المبسوط : ١ / ١٤. [٨] الانتصار : ٨٢ و ٢٣٢ ، السرائر : ١ / ٨٤ و ٣٥٦. [٩] وسائل الشيعة : ٩ / ٤٨٦ و ٤٩٠ الحديث ١٢٥٤٨ و ١٢٥٥٩.