responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 78

فصل

[ نجاسة الخمر ]

الخمر نجس ، وفاقاً للأكثر ؛ لظاهر الآية [١] ، وصريح المستفيضة من الصحاح والموثّقات وغيرها [٢] ، ودعوى الإجماع من مشاهير الجماعة.

وخلافاً للصدوق والحسن والجعفي [٣] ؛ للمستفيضة [٤] المعتضدة بالأصل والاستصحاب وعموم طهارة الماء ، وحملها على التقيّة ليس أولى من حمل الاولى على الندب. وأُجيب بالأولويّة ؛ لأرجحيّة الاولى كثرةً وصحّةً ودلالةً ، وما يعضدها أقوى ممّا يعضد الثانية.

والفقاع وكلّ مسكر كالخمر ، بالإجماع ، واستفاضة النصوص بكونهما خمراً [٥].

والمعظم على نجاسة العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ؛ لظهور الأخبار في كونه خمراً [٦] ، خلافاً للحسن والعاملي وبعض الثالثة [٧] ؛ للأصل والاستصحاب ، وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.


[١] المائدة (٥) : ٩٠.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

[٣] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، نقل عن الحسن في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٩ ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ١ / ١١٤.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ ٤٧٤ الحديث ٤١٩٨ و ٤٢٠٦ ٤٢١٠ و ٤٢١٣ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ١٠٣ ١٠٥.

[٥] وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٩ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

[٦] وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.

[٧] نقل عن الحسن في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣١٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست