الخمر نجس ، وفاقاً للأكثر ؛ لظاهر الآية [١] ، وصريح المستفيضة من الصحاح والموثّقات وغيرها [٢] ، ودعوى الإجماع من مشاهير الجماعة.
وخلافاً للصدوق والحسن والجعفي [٣] ؛ للمستفيضة [٤] المعتضدة بالأصل والاستصحاب وعموم طهارة الماء ، وحملها على التقيّة ليس أولى من حمل الاولى على الندب. وأُجيب بالأولويّة ؛ لأرجحيّة الاولى كثرةً وصحّةً ودلالةً ، وما يعضدها أقوى ممّا يعضد الثانية.
والمعظم على نجاسة العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ؛ لظهور الأخبار في كونه خمراً [٦] ، خلافاً للحسن والعاملي وبعض الثالثة [٧] ؛ للأصل والاستصحاب ، وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.
[١] المائدة (٥) : ٩٠. [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.[٣] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، نقل عن الحسن في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٩ ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ١ / ١١٤. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ ٤٧٤ الحديث ٤١٩٨ و ٤٢٠٦ ٤٢١٠ و ٤٢١٣ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ١٠٣ ١٠٥. [٥] وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٩ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة. [٦] وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة. [٧] نقل عن الحسن في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣١٢.