وغسله بالمسخّن بالنار ؛ لنقل الإجماع [١] والمستفيضة [٢] ، إلّا مع تضرّر الغاسل لشدّة البرد ، كما في الرضوي [٣] ، وفتوى الشيخين والصدوقين [٤].
والدخنة ، بعود أو غيره من الأطياب ؛ للخبرين [٥]. ونفي البأس عنه في الحسن [٦] محمول على التقيّة أو الجواز.
الثالث : الكفن
والواجب منه ثلاث قطع ، وفاقاً للمعظم ؛ لنقل الإجماع [٧] ، وتظافر النصوص [٨] بلا معارض. فقول الديلمي بكونه قطعة واحدة [٩] لا عبرة به.
وهي لفائف ثلاث شاملة لجميع الجسد ، أو لفافتان وقميص يصل إلى نصف الساق ، بمعنى ثبوت التخيّر بينهما ، وفاقاً للإسكافي و « المعتبر » [١٠] وجلّ الثالثة ؛ لانحصار النصوص فيما تيقّن الأُولى أو الثانية فيجمع بينهما بالحمل على التخيير.
وفي الخبر والمرسل [١١] تصريح به ، مع أفضليّة القميص. وفي بعض الأخير
[١] منتهى المطلب : ١ / ٤٣٠ ( ط ، ق ).[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩٨ الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت. [٣] فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٧ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٧٤ الحديث ١٧٢٥. [٤] المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٣٣ ، نقل عن الصدوقين في الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٧٠. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ الحديث ٢٩١٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٢ الحديث ١٨٢١. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ الحديث ٢٩١٦ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٥٦. [٧] الخلاف : ١ / ٧٠١ و ٧٠٢ المسألة ٤٩١ ، غنية النزوع : ١٠٢. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٦ الباب ٢ من أبواب التكفين. [٩] المراسم : ٤٧. [١٠] نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٥٤ ، المعتبر : ١ / ٢٧٩. [١١] وسائل الشيعة : ٣ / ٧ و ١٢ الحديث ٢٨٧١ و ٢٨٨٦.