responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 376

وغسله بالمسخّن بالنار ؛ لنقل الإجماع [١] والمستفيضة [٢] ، إلّا مع تضرّر الغاسل لشدّة البرد ، كما في الرضوي [٣] ، وفتوى الشيخين والصدوقين [٤].

والدخنة ، بعود أو غيره من الأطياب ؛ للخبرين [٥]. ونفي البأس عنه في الحسن [٦] محمول على التقيّة أو الجواز.

الثالث : الكفن

والواجب منه ثلاث قطع ، وفاقاً للمعظم ؛ لنقل الإجماع [٧] ، وتظافر النصوص [٨] بلا معارض. فقول الديلمي بكونه قطعة واحدة [٩] لا عبرة به.

وهي لفائف ثلاث شاملة لجميع الجسد ، أو لفافتان وقميص يصل إلى نصف الساق ، بمعنى ثبوت التخيّر بينهما ، وفاقاً للإسكافي و « المعتبر » [١٠] وجلّ الثالثة ؛ لانحصار النصوص فيما تيقّن الأُولى أو الثانية فيجمع بينهما بالحمل على التخيير.

وفي الخبر والمرسل [١١] تصريح به ، مع أفضليّة القميص. وفي بعض الأخير


[١] منتهى المطلب : ١ / ٤٣٠ ( ط ، ق ).

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩٨ الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٧ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٧٤ الحديث ١٧٢٥.

[٤] المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٣٣ ، نقل عن الصدوقين في الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٧٠.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ الحديث ٢٩١٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٢ الحديث ١٨٢١.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ الحديث ٢٩١٦ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٥٦.

[٧] الخلاف : ١ / ٧٠١ و ٧٠٢ المسألة ٤٩١ ، غنية النزوع : ١٠٢.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٦ الباب ٢ من أبواب التكفين.

[٩] المراسم : ٤٧.

[١٠] نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٥٤ ، المعتبر : ١ / ٢٧٩.

[١١] وسائل الشيعة : ٣ / ٧ و ١٢ الحديث ٢٨٧١ و ٢٨٨٦.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست