وكذا لا يشترط فيها عدم الزيادة على الشهرين ، فيستقرّ بتساويهما في الزائد عليهما ، ولو اختلفا وقتاً وعدداً لم يستقرّ الوقت وفاقاً ، والعدد على الأصح. وقيل باستقرار أقل العددين [١] ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ.
فصل
[ تحديد الشهر ]
الشهر حقيقة في الهلالي لغة على القطع ، وشرعاً على الأصح ؛ لغلبة الاستعمال المحصّلة لعلائم الحقيقة في عرف الشارع والمتشرّعة ، كما يعطيه تصفّح الأحكام والفتاوى.
وإطلاقه نادراً في مواضع على الثلاثين. وهنا على ما يعبّر عنه بشهر الحيض ، وهو العدّة التي يقع فيها حيض وطهر ، وأقلّه ثلاثة عشر يوماً على التجوّز ؛ لأولويّته من النقل والاشتراك.
وعلى هذا ، فالمعتبر في تحقّق العادة هو الهلالي ، وفاقاً للكركي [٢] وأكثر الثالثة ، وخلافاً للفاضل وولده [٣].
لنا : بعد الأصل وظاهر الخبرين [٤] شيوع إطلاق المطلق عليه ، كما في قولهم : « في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة » وتحديد أكثر الطهر بثلاثة أشهر [٥]
[١] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٢.[٢] جامع المقاصد : ١ / ٢٩٢ و ٢٩٣. [٣] نهاية الإحكام : ١ / ١٤٣ ، نقل عن فخر المحقّقين في جامع المقاصد : ١ / ٢٩٣. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٧ و ٣٠٤ الحديث ٢١٥٦ و ٢٢٠٢. [٥] الكافي في الفقه : ١٢٨.