responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 266

وكذا لا يشترط فيها عدم الزيادة على الشهرين ، فيستقرّ بتساويهما في الزائد عليهما ، ولو اختلفا وقتاً وعدداً لم يستقرّ الوقت وفاقاً ، والعدد على الأصح. وقيل باستقرار أقل العددين [١] ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ.

فصل

[ تحديد الشهر ]

الشهر حقيقة في الهلالي لغة على القطع ، وشرعاً على الأصح ؛ لغلبة الاستعمال المحصّلة لعلائم الحقيقة في عرف الشارع والمتشرّعة ، كما يعطيه تصفّح الأحكام والفتاوى.

وإطلاقه نادراً في مواضع على الثلاثين. وهنا على ما يعبّر عنه بشهر الحيض ، وهو العدّة التي يقع فيها حيض وطهر ، وأقلّه ثلاثة عشر يوماً على التجوّز ؛ لأولويّته من النقل والاشتراك.

وعلى هذا ، فالمعتبر في تحقّق العادة هو الهلالي ، وفاقاً للكركي [٢] وأكثر الثالثة ، وخلافاً للفاضل وولده [٣].

لنا : بعد الأصل وظاهر الخبرين [٤] شيوع إطلاق المطلق عليه ، كما في قولهم : « في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة » وتحديد أكثر الطهر بثلاثة أشهر [٥]


[١] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٢.

[٢] جامع المقاصد : ١ / ٢٩٢ و ٢٩٣.

[٣] نهاية الإحكام : ١ / ١٤٣ ، نقل عن فخر المحقّقين في جامع المقاصد : ١ / ٢٩٣.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٧ و ٣٠٤ الحديث ٢١٥٦ و ٢٢٠٢.

[٥] الكافي في الفقه : ١٢٨.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست