responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 212

فالعراقي بالشرعيّة أحد وتسعون ، وبالصيرفيّة ثمانية وستّون وربع.

فالمدّ بالدراهم مائتان واثنان وتسعون ونصف ، وبالشرعيّة مائتان وأربعة وثلاثة أرباع ، وبالصيرفيّة مائة وثلاثة وخمسون ونصف ونصف ثمن.

فالصاع بالصيرفيّة ستمائة وأربعة عشر وربع.

والمنّ التبريزي القديم ستمائة صيرفي ، فالمدّ يزيد على ربعه بثلاثة ونصف ونصف خمس ، إلّا أنّهم أخذوه ربع المنّ الوافي ؛ لقلّة الزيادة.

وإمرار اليد بالغسل ؛ للتأسّي ، وخبر في « قرب الإسناد » [١]. وأوجبه الإسكافي [٢] ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام وهو لا يفيد أزيد من الندب ، والإطلاقات وصريح الخبر [٣] حجّة عليه.

واستقبال القبلة.

وعدم الجلوس في مظانّ النجاسة عند الوضوء ؛ للعام المشهور ، ورجحان التنزّه عن نجاسة مظنونة.

فصل

ويكره :

الوضوء في المسجد من الأخبثين ؛ للخبر [٤] ، ومن النوم الواقع في غيره لا فيه ؛ لمفهوم الآخر [٥] ، وهو يعمّ الأوّلين ، فيعارض منطوق الأوّل ، ولعلّ باعث


[١] قرب الاسناد : ٣١٢ الحديث ١٢١٥.

[٢] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٧.

[٣] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٩٢ الحديث ١٢٩٨.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٩٢ الحديث ١٢٩٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست