responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 186

الضرورة ، كما اختاره الشيخان [١] ، ويومي إليه ظاهر الصحيح والمرسل والخبر [٢] ، وذلك أولى من حمل الدهن على أقل الجري.

التاسع : لا يجب الدلك في الغسل ، فيكفي الصبّ والغمس ؛ لإطلاق الأدلّة وصدق الامتثال ، وخلاف الإسكافي [٣] لا عبرة به.

الثالث : غسل اليدين :

ووجوبه ثابت بالثلاثة ، والحقّ وجوب البدأة بالمرفقين ، وفاقاً للمعظم ؛ للمعتبرة [٤] ونقل الإجماع في « التبيان » [٥].

خلافاً للسيّد والحلّي [٦] ؛ لظاهر الآية [٧]. وأُجيب بكون التحديد فيها للمغسول دون الغسل كما في الموثّق [٨] ، أو كون إِلى بمعنى مع ، والأخذ بظاهرها يخالف إجماع المسلمين ؛ لوفاقهم على جواز النكس.

فروع :

الأوّل : المرفق لغة : موصل الذراع في العضد [٩] ، أي مفصل عظمهما


[١] المقنعة : ٥٩ ، النهاية : ١٥.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٥ الحديث ١٢٨٥ و ٤٣٨ الحديث ١١٤٩ ، ٣ / ٣٥٧ الحديث ٣٨٥٨.

[٣] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٧.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٠٥٣.

[٥] التبيان : ٣ / ٤٥٠ و ٤٥١.

[٦] الانتصار : ١٦ ، السرائر : ١ / ٩٩.

[٧] المائدة (٥) : ٦.

[٨] وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٠٣٠.

[٩] الصحاح : ٤ / ١٤٨٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست