responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 112

فصل

[ تطهير الآنية والثياب ]

يجب السبع لولوغ الخنزير ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، والصحيح [١]. لا ما للكلب كالشيخ [٢] حملاً له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق [٣] لإطلاق الغسل ؛ لضعف التعليلين.

والثلاث لغسل الإناء من سائر النجاسات ، وفاقاً للإسكافي [٤] وجماعة. لا المرّتان كـ « اللمعة » و « الرسالة » [٥] ، ولا المرّة مطلقاً كالعاملي وولديه [٦] ، أو بعد إزالة العين كـ « البيان » [٧] ، والفاضلان في « المعتبر » و « المختلف » [٨] على الأخير وفي غيرهما [٩] على الثالث.

لنا : الاستصحاب ، والموثّق [١٠]. وكلام الشيخ [١١] ليس صريحاً في نقل الإجماع ، فاحتجاج المحقّق به عليه [١٢] ساقط ، وردّ الفاضل [١٣] عليه في محلّه.

للمرّتين : الحمل على البول.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٥ الحديث ٥٧٢.

[٢] الخلاف : ١ / ١٨٦ المسألة ١٤٣.

[٣] المعتبر : ١ / ٤٥٩ و ٤٦٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٦.

[٤] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٦١.

[٥] اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الألفية والنفلية : ٤٩.

[٦] روض الجنان : ١٧٢ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٠١ و ٧٠٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٩٦.

[٧] البيان : ٩٣.

[٨] المعتبر : ١ / ٤٦١ و ٤٦٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩.

[٩] شرائع الإسلام : ١ / ٥٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣٤٥.

[١٠] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.

[١١] الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨.

[١٢] المعتبر : ١ / ٤٦١.

[١٣] منتهى المطلب : ٣ / ٣٤٨.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست