يجب السبع لولوغ الخنزير ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، والصحيح [١]. لا ما للكلب كالشيخ [٢] حملاً له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق [٣] لإطلاق الغسل ؛ لضعف التعليلين.
والثلاث لغسل الإناء من سائر النجاسات ، وفاقاً للإسكافي [٤] وجماعة. لا المرّتان كـ « اللمعة » و « الرسالة » [٥] ، ولا المرّة مطلقاً كالعاملي وولديه [٦] ، أو بعد إزالة العين كـ « البيان » [٧] ، والفاضلان في « المعتبر » و « المختلف » [٨] على الأخير وفي غيرهما [٩] على الثالث.
لنا : الاستصحاب ، والموثّق [١٠]. وكلام الشيخ [١١] ليس صريحاً في نقل الإجماع ، فاحتجاج المحقّق به عليه [١٢] ساقط ، وردّ الفاضل [١٣] عليه في محلّه.
للمرّتين : الحمل على البول.
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٥ الحديث ٥٧٢.[٢] الخلاف : ١ / ١٨٦ المسألة ١٤٣. [٣] المعتبر : ١ / ٤٥٩ و ٤٦٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٦. [٤] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٦١. [٥] اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الألفية والنفلية : ٤٩. [٦] روض الجنان : ١٧٢ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٠١ و ٧٠٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٩٦. [٧] البيان : ٩٣. [٨] المعتبر : ١ / ٤٦١ و ٤٦٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩. [٩] شرائع الإسلام : ١ / ٥٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣٤٥. [١٠] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦. [١١] الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨. [١٢] المعتبر : ١ / ٤٦١. [١٣] منتهى المطلب : ٣ / ٣٤٨.