responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 89

ويجوز التقديم على الفجر ، وتستحبّ الإعادة بعده ورخّص في نافلة الظّهر إذا أدرك ركعة أن يزاحم بالباقي ، فينوي الأداء وكذا في نافلة العصر ، وفي نافلة الليل إذا تلبس بأربع.

ولا يقدّم النافلة على وقتها إلّا نافلة الظهرين يوم الجمعة ، وصلاة الليل للمسافر والشاب ، والقضاء أفضل ، ويقضي في كلّ وقت ما لم يدخل وقت فريضة.

ويستحبّ التعجيل فيقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس ، ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها [ نصف النّهار ] وبعد الصّبح والعصر إلّا ذات السبب وإن كان اختيارا.

البحث الثاني : في الأحكام

يحرم [١] تقديم الصلاة على الوقت وتأخيرها عنه ، فيجب القضاء في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة ، ولو ظنّ الخروج صارت قضاء ، فإن كذب ظنّه فالأداء باق ، فيعدل في الأثناء ، ويعيد بعده ، ويعوّل على العلم ثمّ الظّنّ ، ولو كذب ظنّه فإن دخل الوقت بعد الفراغ ، أعاد وفي الأثناء يبني ، ولو عدم العلم والظّنّ اجتهد ، فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر أو دخل قبل فراغه صحّ ، وإلّا أعاد.

ويقلد الأعمى والعاجز عن الاجتهاد.


[١] في « أ » : ويحرم.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست