أمّا الفرائض فوقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى غروبها ، ويختصّ الظّهر من أوّله بمقدارها ، وكذا العصر من آخره ، وما بينهما مشترك ، والظّهر مقدّم.
ووقت المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدارها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك ، والمغرب مقدّم [١] ويقدّر المختصّ بالمجزئ.
ووقت الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
ويعلم الزّوال بزيادة الظلّ أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل العراقي [٢] ، والغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة ، والفجر بظهور الضّوء المعترض في المشرق.
والوقت موسّع ، فلو أخّر الصلاة عن أوّل وقتها بظنّ الحياة جاز ، فلو مات فجأة لم يعص [٣] ، ولو ظنّ الموت عصى بالتأخير ، ولو عاش فالأداء
[١] في النسخ الثلاث : « مقدمه ». [٢] في « أ » : « إلى الجانب الأيمن » : وفي الدروس : ١ / ١٣٨ : أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق.[٣] في « ب » و « ج » : « لم يقض » ولعلّه مصحّف.