responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 86

[ المقصد ] الأوّل : [ في ] المقدّمات :

وهي سبع [١] :

الأولى : في عددها

وهي خمس ، وركعاتها سبعة عشرة ركعة ، الظّهر أربع في الحضر ، وفي السّفر اثنتان ، وكذا العصر والعشاء ، والمغرب ثلاث ، والصّبح اثنتان فيهما.

ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة ، ثمان قبل الظهر وكذا قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس ، تعدّان بركعة ، وهي الوتيرة ، وثمان للّيل بعد نصفه ، ثمّ الشفع ، ثمّ الوتر ، وركعتان للفجر قبل صلاة الصّبح.

وتسقط في السفر نافلة الظهرين والوتيرة.

وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم ، إلّا الوتر وصلاة الأعرابي [٢] وتصحّ من جلوس ، والأفضل احتساب ركعتين بركعة ، ولا يجوز الاضطجاع.


[١] في « أ » : وهي سبعة.

[٢] وهي عشر ركعات ، ولها كيفيّة خاصّة من أراد فليرجع إلى تحرير الأحكام للعلّامة الحلّي : ١ / ٢٩٦.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست