responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 79

وانقلاب الخمر والعصير خلًّا.

وإسلام الكافر.

وزوال العين في البواطن ، ولا تطهّر الذّنوب [١] الأرض ولا المسح الصّقيل [٢] ولا الدباغ الميّت ولا الفرك.

الرابع :

في كيفية التطهير

يجب إزالة العين في العينيّة لا اللون العسر [ الإزالة ] ولا عبرة بالرائحة ، ويستحبّ صبغ الثوب من الحيض بالمشق ، [٣] ويغسل من غيرها مرّة ، ومن البول مرّتين ، وإن كان يابسا.

ويجب عصر الثوب في غير الجاري والكرّ [٤] ويكفي في بول الرّضيع صبّ الماء وان تغذّى بالطعام ، وكذا الحشايا والبسط والجلود والقرطاس إذا غمرها. [٥]

ولو جهل موضع النجاسة غسل المشتبه بها ، ولو لاقت النجاسة الرطبة


[١] في مجمع البحرين : الذّنوب : الدلو العظيم لا يقال لها ذنوب إلّا وفيها ماء. وفي القواعد : ١ / ١٩٤ : وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا بالذّنوب وشبهه.

[٢] في الدروس : ١ / ١٢٦ : ولا يطهر الجسم الصّقيل كالسيف بالمسح ، خلافا للمرتضى.

[٣] قال العلّامة في القواعد : ١ / ١٩٥ : « ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه » وفي مجمع البحرين : المشق ـ بالكسر ـ : المغرة وهو طين أحمر.

[٤] كذا في « ب » و « ج » : ولكن في « أ » : « في غير الجاري والكثير ».

[٥] قال في الدروس : ١ / ١٢٤ : ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغمير.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست