وفرجه بماء السّدر والحرض ، [١] وغسل يديه ، وتوضئته [٢] ، والبدأة بشقّ رأسه الأيمن ، وغسل كلّ عضو ثلاثا في كلّ غسلة ، وتليين أصابعه برفق ، وغمز بطنه في الأولتين إلّا الحامل ، ووقوف الغاسل على يمينه ، وغسل يديه مع كلّ غسلة.
ويكره وضعه بين رجليه وإقعاده ، وقصّ أظفاره ، وترجيل شعره وحلقه ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة.
[ الفصل ] الثالث : [ في ] التكفين
وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : في جنسه وقدره
وهو ما تجوز الصّلاة فيه للرّجال ، ويستحبّ القطن الأبيض المحض والمغالاة ، ويكره الكتّان والأسود والممتزج بالابريسم ، ويجب للرّجل مئزر ، وقميص ، وإزار ، ومع الضّرورة واحد ، ويستحبّ حبرة [٣] عبريّة غير مطرزة بالذهب أو الابريسم ، ومع التعذر لفّافة أخرى والخامسة [٤] وطولها ثلاثة أذرع ونصف ، والعرض شبر تقريبا ، وعمامة وليست من الكفن ، لأنّه ما يلفّ به الميت.
[١] في مجمع البحرين : الحرض ـ بضمّتين وإسكان الرّاء أيضا ـ وهو الأشنان بضمّ الهمزة ، سمّي بذلك ، لأنّه يهلك الوسخ. [٢] في « أ » : وتوضّيه. [٣] في مجمع البحرين : حبرة كعنبة : ثوب يصنع باليمن قطن أو كتّان مخطّط. [٤] والمراد بها خرقة يشدّ بها الفخذين. لاحظ الدروس : ١ / ١٠٨.