responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 60

الفجر بقدر النوافل ، وغيرها تؤخّر عنه [١] إلا أن تريد الصّوم.

وهي مع الأحكام بحكم الطاهرة ، فالإخلال ببعض الأفعال يبطل صلاتها ، وبالغسل يبطل صومها.

ويجوز وطؤها ، وانقطاعه للبرء يوجب الوضوء وإن كثر ، لأنّ الغسل واجب لغيره ، وإن انقطع في أثناء الصلاة بطلت.

الرابع : النفاس دم مع الولادة أو بعدها وإن كان الحمل مضغة مطلقا ، أو علقة مع شهادة أربع نساء أنّها مبدأ الولد ، فلو ولدت بغير دم فلا نفاس ، ولا حدّ لأقله ، وأكثره عشرة أيّام ، ولو تجاوز رجعت ذات العادة إليها ، والمبتدئة والمضطربة إلى العشرة ، لا إلى التمييز وتوابعه.

ولو رأته يوم الولادة أو العاشر فهو النفاس ، ولو رأتهما فالعشرة نفاس.

ولو رأت يوم الولادة وانقطع عشرة ، فالأوّل نفاس والثاني يمكن أن يكون حيضا.

ولو تجاوز عادتها ففي وجوب الاستظهار توقّف.

وذات التوأمين تتنفّس بوضع الأوّل وتعتدّ من وضع الثاني ، فقد يزيد على عشرة ، ولا كذا المتقطّع. [٢]

وأحكامها كالحائض.


[١] أي غير المتنفّلة تؤخّر الغسل عن الفجر.

[٢] في « ب » و « ج » : المقطّع.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست