responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 56

الثاني : غسل الحيض

وفيه بحثان :

الأوّل : في فائدته وماهيّته :من حكمته تعالى زيادة المرأة دما لتغذية الولد حملا ورضيعا ، وهو في الأغلب أسود أو أحمر ، يخرج بحرقة وحرارة ودفع ، ولقليله حدّ ، ويحكم للعذرة بتطوّق القطنة ، ويحكم به ، وإن لم يكن بصفته إذا حصلت شرائطه.

وأقلّه ثلاثة أيام متتالية ، وأكثره عشرة بين أقلّ الطهر ، فلو رأت ثلاثة ، وانقطع عشرة ، رأته ثلاثة فما زاد فحيضتان.

ولو انقطع دون العشرة ، ثمّ رأته ، فإن انقطع على العاشر ، فالدّمان وما بينهما حيض ولو استمرّ فله تفصيل.

ويجامع الحمل.

وما تراه المرأة قبل التّسع وبعد اليأس ـ وهو مضيّ خمسين سنة ـ أو ثلاثة في العشرة ، أو دون أقلّه ، أو بعد أكثره ، أو أكثر النفاس ، ومن الأيمن على قول [١] ، فليس بحيض.

وتثبت العادة برؤية الدم عددا لا يزيد على عشرة ، ثمّ ينقطع أقلّ الطّهر ، ثمّ ترى مثل العدد ، ويشترط اتّحاد الوقت ، وقد يستفاد من التمييز بأن ترى خمسة أسود ، وأقلّ الطهر أصفر ، ثمّ تراه كذلك ، فإذا جاء الدّم في الشّهر الثالث لونا واحدا ، جعلت خمسة حيضا والباقي استحاضة.


[١] القائل هو الصدوق في الفقيه : ١ / ٥٤ ذيل الحديث ٢٠٣.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست