ولا بدّ فيه من إيجاب مثل : ساقيتك ، أو عاملتك ، ومن قبول : وهو كلّ لفظ دلّ على الرضا ، ولا يصحّ [١] بلفظ الإجارة ، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما.
[ المطلب ] الثاني : في الشروط ، وهي ستّة :
الأوّل : الوقت ، ويصحّ قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير لا كالجداد. [٢]
الثاني : المحلّ ، وهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ، كالنخل وشجر الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة ، ولو ساقى على وديّ [٣] غير
[١] في « أ » : ولا يصلح. [٢] أي إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة كالتأبير. لاحظ القواعد : ٢ / ٣١٧. وفي جامع المقاصد : ٧ / ٣٥١ : الجداد ـ بالدالين المهملتين مع فتح أوّله وكسره ـ : هو صرامها وتجفيف الثمرة ونقلها ونحو ذلك. [٣] الوديّ : فسيل النخل وصغاره. لسان العرب.