responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 498

البحث الثاني :

[ في ] المساقاة

وهي معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرها.

ومطالبها ثلاثة :

[ المطلب ] الأوّل : [ في ] العقد

ولا بدّ فيه من إيجاب مثل : ساقيتك ، أو عاملتك ، ومن قبول : وهو كلّ لفظ دلّ على الرضا ، ولا يصحّ [١] بلفظ الإجارة ، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما.

[ المطلب ] الثاني : في الشروط ، وهي ستّة :

الأوّل : الوقت ، ويصحّ قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير لا كالجداد. [٢]

الثاني : المحلّ ، وهو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ، كالنخل وشجر الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة ، ولو ساقى على وديّ [٣] غير


[١] في « أ » : ولا يصلح.

[٢] أي إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة كالتأبير. لاحظ القواعد : ٢ / ٣١٧. وفي جامع المقاصد :
٧ / ٣٥١ : الجداد ـ بالدالين المهملتين مع فتح أوّله وكسره ـ : هو صرامها وتجفيف الثمرة ونقلها ونحو ذلك.

[٣] الوديّ : فسيل النخل وصغاره. لسان العرب.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست