responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 494

الفصل الثالث [١]

في تقدير المنفعة دون العوض

وهو المزارعة والمساقاة

فهنا بحثان :

الأوّل :

[ في ] المزارعة

وهي معاملة على أرض الزّرع مدّة معلومة بحصّة مشاعة من نمائها.

ومطالبها أربعة :

[ المطلب ] الأوّل : [ في ] العقد

ويفتقر إلى الإيجاب مثل : زارعتك على هذه الأرض ، أو عاملتك عليها ، أو سلّمتها إليك للزرع مدّة كذا بربع الحاصل مثلا ، وإلى القبول ، وهو كلّ لفظ دلّ على الرضا.

ولا ينعقد بلفظ الإجارة ، ولا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة.

وهو عقد لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلّا بالتقايل ، ولا يبطل بموت


[١] من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست