ويقدّر الركوب بمشاهدة الراكب أو وصفه ، لا بوزنه ، ومشاهدة الدّابّة أو وصفها ، فيذكر [١] جنسها ، ونوعها ، والذكورة والأنوثة ، ثمّ إن كانت المنازل معلومة ، أو السّير إلى غير المتآجرين لم يحتج إلى ذكر أوقاته ، وإلّا ذكر.
ولو عيّناه ليلا أو نهارا تعيّن ، ومع الإطلاق يحمل على العرف.
ويركبه المؤجر على ما يليق بالدابّة ، من سرج أو إكاف [٢] أو زاملة [٣] إلّا مع التعيين ، وليس له رفع [٤] شيء من الآلات ، والتعاليق ، والزاد ، والوطاء ، [٥] إلّا مع الشرط ، ويجب ضبط ذلك بالمشاهدة أو الوصف.
وعليه أن يركبه ويوقف له الدابة للصلاة الواجبة ، وقضاء الحاجة.
ويجوز أن يستأجر للعقبة فيجب التقدير ، وأن يستأجر نوبا [٦] مقدّرة بالزمان أو الفرسخ.
[١] في « أ » : ويذكر. [٢] الإكاف : البردعة ( وهو ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسّرج للفرس ) المعجم الوسيط. [٣] قال في جامع المقاصد : ٧ / ١٩٣ : الزاملة هو الّذي يحمل عليه من الإبل وغيرها ، ولعلّ المراد بها هنا نوع من الحمل أو ممّا يوطأ به على الدابّة.[٤] في « أ » و « ج » : دفع. [٥] الوطاء ـ بكسر أوّله ـ : هو الّذي يفرش في المحمل ليجلس عليه. جامع المقاصد : ٧ / ١٩٥. [٦] قال في جامع المقاصد : ٧ / ٢٠٣ : يمكن أن يكون المراد بالعقبة فيما تقدّم استئجاره للركوب بالنوبة مع شخص آخر ، ويكون المراد هنا : استئجاره للنوبة مع كونه وحده.