responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 474

الفصل الثاني : في عمل الدّوابّ

ويقدّر الركوب بمشاهدة الراكب أو وصفه ، لا بوزنه ، ومشاهدة الدّابّة أو وصفها ، فيذكر [١] جنسها ، ونوعها ، والذكورة والأنوثة ، ثمّ إن كانت المنازل معلومة ، أو السّير إلى غير المتآجرين لم يحتج إلى ذكر أوقاته ، وإلّا ذكر.

ولو عيّناه ليلا أو نهارا تعيّن ، ومع الإطلاق يحمل على العرف.

ويركبه المؤجر على ما يليق بالدابّة ، من سرج أو إكاف [٢] أو زاملة [٣] إلّا مع التعيين ، وليس له رفع [٤] شي‌ء من الآلات ، والتعاليق ، والزاد ، والوطاء ، [٥] إلّا مع الشرط ، ويجب ضبط ذلك بالمشاهدة أو الوصف.

وعليه أن يركبه ويوقف له الدابة للصلاة الواجبة ، وقضاء الحاجة.

ويجوز أن يستأجر للعقبة فيجب التقدير ، وأن يستأجر نوبا [٦] مقدّرة بالزمان أو الفرسخ.


[١] في « أ » : ويذكر.

[٢] الإكاف : البردعة ( وهو ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسّرج للفرس ) المعجم الوسيط.

[٣] قال في جامع المقاصد : ٧ / ١٩٣ : الزاملة هو الّذي يحمل عليه من الإبل وغيرها ، ولعلّ المراد بها هنا نوع من الحمل أو ممّا يوطأ به على الدابّة.

[٤] في « أ » و « ج » : دفع.

[٥] الوطاء ـ بكسر أوّله ـ : هو الّذي يفرش في المحمل ليجلس عليه. جامع المقاصد : ٧ / ١٩٥.

[٦] قال في جامع المقاصد : ٧ / ٢٠٣ : يمكن أن يكون المراد بالعقبة فيما تقدّم استئجاره للركوب بالنوبة مع شخص آخر ، ويكون المراد هنا : استئجاره للنوبة مع كونه وحده.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست