لمّا مسّت الحاجة إلى نقل المنافع شرّع ذلك إمّا بتقدير المنفعة والعوض ، [١] أو بتجهيلهما ، [٢] أو بتقدير المنفعة دون العوض [٣] أو بالعكس [٤] فهنا فصول :
[ الفصل ] الأوّل :
في تقديرهما
وهو الإجارة :
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في العقد
وهو كلّ لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدّر ، ويفتقر إلى
[١] وهو الإجارة. [٢] وهو المضاربة. [٣] وهو المزارعة والمساقاة. [٤] وهو الجعالة. وقد بحث المؤلّف عن الجميع في باب الإجارة تحت فصول أربعة خلافا للفقهاء حيث خصّوا كلّ واحد بكتاب خاصّ.