responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 457

وهو المنع من التصرّف في المال ، وأسبابه ستّة :

الأوّل : الصّغر

ويحجر على الصّغير إلّا في إيصال الهديّة وفتح الباب للداخل.

ويزول الحجر بوصفين :

الأوّل : البلوغ ، ويحصل بنبت الشّعر الخشن على العانة ، لا بالزّغب [١] وبخروج المنيّ من المعتاد ، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسع في الأنثى ، والحيض دليل على سبقه وكذا الحمل ، ويعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستّة أشهر ولحظة.

ويحكم ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين ، أو حاض من فرج الأنثى وأمنى من فرج الذكر.

ولو ادّعى البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صدّق بغير يمين ، ولو ادّعاه بالسّن لم يصدّق إلّا بالبيّنة.

الثاني : الرشد ولا يزول الحجر بدونه وإن طعن في السّن ، [٢] وهو إصلاح


[١] الزّغب محرّكة : صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبيّ. مجمع البحرين.

[٢] ومعنى قوله : « وإن طعن في السنّ » : ذهابه فيه على نحو قولهم : طعن في المفاوزة : أي ذهب فيها ، والمراد : أنّه لو صار شيخا وهذه حالته فحجره باق. جامع المقاصد : ٥ / ١٨٦.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست