الأوّل : إذا أخبر البائع بشيء فبان خلافه لم يفسد البيع ، فلو أهمل ذكر الأجل [١] أو بعضه ، تخيّر المشتري بين الفسخ والأخذ بالثمن ، وليس له مثل الأجل ، ولا يبطل الخيار بالتصرّف.
الثاني : لو ظهر كذبه في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه تخيّر المشتري في الرّدّ وأخذه بالمسمّى ، ولا يسقط الخيار بالتلف.
ولو ادّعى البائع الغلط [ في الإخبار ] لم تسمع دعواه ولا بيّنته ، [٢] وله إحلاف المشتري على عدم العلم ، ولو صدّقه المشتري تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء.
الثالث : يجوز أن يبيع سلعته [٣] على غيره ثمّ يشتريها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني ، ولو اشترط في العقد بطل ، ويكره قصده.
الرابع : لو اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها ، بل يخبر بالحال.
الخامس : لو قوّم [٤] على الدلّال متاعا ولم يواجبه البيع [ وجعل الزائد على ما قوّم له ] ، لم يجز بيعه مرابحة ، ولا يملك الربح وإن استدعاه التاجر ، بل له الأجرة.
وأمّا المواضعة فهي البيع بوضيعة عن رأس المال فيقول : رأس مالي
[١] فيما إذا اشترى بالأجل وباعه من الآخر مرابحة من دون ذكر الأجل. لاحظ الدروس : ٣ / ٢١٩.[٢] في « أ » و « ب » : بيّنة. [٣] في « أ » : سلعة. [٤] في « أ » : « لو قدّم » ولعلّه مصحّف.