responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 383

ولا حدّ للأجل إلّا أن يكون أجلا لا يبلغانه كألف سنة.

ومبدأه من حين العقد لا من التفريق.

ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله ، ولا قبضه ، ويجب بعده ، فإن امتنع فهلك بغير تفريط فهو من البائع ، وللمشتري التصرّف فيه فيصير في ذمّته ، وكذا لو دفع البائع المسلم فيه بعد حلوله فامتنع المشتري ، وكذا كلّ حقّ امتنع صاحبه من قبضه.

ويجوز أن يشتري ما باعه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالّا ومؤجّلا إذا لم يشترطه في العقد ، وكذا بعد الحلول بغير الجنس ، وبه مع التساوي ، ويكره مع الزيادة والنقصان.

ولا يجوز تأخير الثمن الحالّ ولا شي‌ء من الحقوق الماليّة بزيادة ، ويجوز تعجيلها بنقيصة.

ولا حرج في بيع المتاع بأزيد من قيمته حالّا ومؤجّلا مع المعرفة.

ولو شرط خيار الفسخ في مدّة معيّنة إن لم ينقده الثمن فيها صحّ ، ولو شرط أن لا بيع [ إن لم يأت به فيها ] بطل البيع والشرط.

الرابع : السّلم

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في حقيقته

وهو ابتياع عين مضمونة إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست