ولا تقدير لها ، بل تناط بنظر الإمام ، وما قدّره عليّ عليهالسلام[١] ليس توظيفا [٢] ويجوز وضعها على الرّءوس ، أو على الأرض أو الجمع [٣].
وتؤخذ عند انتهاء الحول ، فلو أسلم قبله أو بعده قبل الأداء سقطت ، ولو مات بعد الحول أخذت من أصل تركته ، وتقسّط عليها وعلى الدّين ، ولو تعدّد الحول تعدّدت.
ولو مات الإمام بعد التقرير دائما ، لم يغيّره الإمام الثاني ، وكذا لو قدّره بمدّة ولم تخرج ، ولو خرجت أو أطلق جاز التغيير.
وللإمام أن يغيّر ما قرّره النائب.
ويجب « الصّغار » وهو عدم تقدير الجزية وقيل : الإهانة [٤] فتؤخذ منه قائما والمسلم جالسا ، ويؤمر بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه ، ويضطرّ إلى أضيق الطّرق [٥].
ويكره أن يبدأ بالسلام.
ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارّة العسكر ، ويجوز
[١] لاحظ الوسائل : ١١ / ١١٥ ، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٥.[٢] قال العلّامة في القواعد : ١ / ٥١١ : وضع عليّ عليهالسلام على الفقير في كلّ حول اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغنيّ ثمانية وأربعين ، وليس ذلك لازما ، بل بحسب ما يراه الإمام في كلّ وقت. [٣] في « أ » : والجمع. [٤] لاحظ القواعد : ١ / ٥١٢. [٥] في « أ » : اضيق الطريق.