الأولى : النيّة واستدامتها حكما ، ويجب أن يقصد بها ما أحرم له [١] لوجوبه قربة إلى الله تعالى.
الثانية : المبيت به إلى طلوع الفجر ، فلو أفاض قبله عامدا جبره بشاة وصحّ حجّه إن كان وقف بعرفات نهارا ، ولا شيء على المرأة والناسي والخائف.
الثالثة : الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس ويجب استدامة النية ، [٢] فلو أفاض قبله أثم وصحّ حجّه إن كان وقف بعرفة ، ولو فاته ناسيا أو لعذر تداركه قبل الزوال.
وتشترط السلامة من الجنون والإغماء والنوم والسكر في بعض الوقت ، فلو استوعب بطل.
الثالث : في أحكامه
الوقوف بالمشعر ركن ، فلو تركه عامدا بطل حجّه ، ولو تركه ناسيا صحّ إن كان وقف بعرفات اختيارا ، ولو نسيهما معا بطل حجّه ، والركن فيه مسمّاه ، وكذا في الاضطراريّ وإن كان سائرا.
[١] في « ب » و « ج » : أن يقصد بها إلى ما أحرم له. [٢] في « ب » و « ج » : ويجب استئناف النيّة.