responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 244

التاسع : إيقاعه في يوم الطواف مع القدرة ، فلو أخّره أثم وأجزأ ، ويستحبّ المشي معه مع القدرة ، والهرولة للرجل ما بين المنارة وزقاق العطّارين ، ماشيا كان أو راكبا ، ولو نسيها رجع القهقرى فتداركها ، والدّعاء في أثنائه.

الثالث : في أحكامه

السّعي ركن يبطل النسك بتركه عمدا ، ولو نسيه أتى به ، فإن تعذّر استناب ولو لم يحصّل عدده بطل ، وكذا لو حصّله وشكّ فيما بدأ به وكان في الفرد على الصّفا وفي الزوج على المروة ، وبالعكس يصحّ [١] والشكّ فيه كالطواف.

ولو ظنّ الكمال في عمرة التمتّع فأحلّ وواقع ، ثمّ ذكر النقص أتمّه ، وكفّر ببقرة ، وكذا لو قلّم ظفره أو قصّ شعره.

ويجوز قطعه لصلاة فريضة أو لحاجة له ولغيره ، ثمّ يعود فيتمّ ، ولا يشترط مجاوزة النّصف ، [٢] والجلوس خلاله للراحة ، والركوب.

الرابع : [ في ] التقصير

وهو نسك ، ومحلّه مكة ، ويستحبّ على المروة ، وزمانه بعد السّعي فيقصّر شيئا من شعر رأسه أو بدنه ، ويجزئ القرض والنتف ، وقصّ بعض الأظفار ، ويجب مسمّاه ، ولا يجزئ الحلق بل يحرم ، ويجب به شاة إن تعمّد


[١] في « أ » : صحّ.

[٢] في « ج » : تجاوز النّصف.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست