ولو خلّف ما لا يفي بالحجّ من أقرب الأماكن ، كان ميراثا ، إلّا أن يسع أحد النسكين فيجب.
ويجوز التبرّع عن الميّت مطلقا وعن المعضوب بإذنه.
وإذا حصل بيد إنسان مال لميّت وعلم بأنّ عليه حجّة الإسلام ، وأنّ الوارث لا يؤدّي ، وجب أن يحجّ عنه ، ولو لم يفعل ضمن ، ولا يشترط إذن الحاكم ، ولو علم أنّ البعض يؤدّي وجب إذنه ، إلّا أن يخاف الإشاعة.
وهل يتعدّى ذلك إلى غير حجّة الإسلام ، أو إلى العمرة ، أو إلى الزكاة ، أو إلى الخمس ، أو الدّين؟ فيه احتمال قويّ.
البحث الثاني : في النائب
ويشترط فيه البلوغ والعقل ، والإسلام [١] ، ومعرفة فقه الحجّ ، والقدرة على أفعاله ، والخلوّ من حجّ واجب ، فلا تصحّ نيابة الصّبيّ وإن كان مميّزا ، ولا المجنون ، والكافر ، والجاهل إلّا أن يحجّ مع مرشد ، ولا العاجز ، ولا من في ذمّته [٢] حجّ إلّا مع العجز ولو مشيا.
ويجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره وبالعكس.
ولا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة.
وتشترط العدالة في الاستنابة لا في صحّة النيابة ، فلو استأجر فاسقا لم
[١] وفي « أ » : « والحريّة » الظاهر أنّها زيادة من النساخ لما سيأتي من المصنّف من صحّة نيابة المملوك. [٢] في « أ » : بذمّته.