الثاني : العقل ، فلا يجب على المجنون ، ولا يصحّ منه ، بل يحرم عنه الوليّ ويجزئه لو كمل قبل المشعر ، ويأتي الوليّ بالأفعال ، ويجنّبه محرّمات الإحرام.
ولو كان أدوارا ووسعت النوبة الأفعال وجب.
الثالث : الحريّة ، فلا يجب على المملوك ، قنّا كان أو غيره وإن تحرّر بعضه ، ولا يصحّ منه إلّا بإذن مولاه ، فلو بادر فله فسخه ، وله الرّجوع قبل التلبس لا بعده ، فلو علم بالرجوع لم يصحّ إحرامه وإلّا صحّ ، وليس للمولى فسخه ، والأمة تستأذن الزوج أيضا ، ولو أعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجّة الإسلام ، ويجب تجديد نيّة الوجوب لا استئناف الإحرام ، ولا يجزئ لو أعتق بعده.
ولو أعتق غير المأذون استأنف الإحرام من الميقات ، ولو [١] تعذّر فمن موضعه ، فإن وسع الوقت التمتّع وجب ، وإلّا انتقل إلى غيره.
ولو أفسد المأذون وجب الإتمام والقضاء ، وعلى الوليّ تمكينه ، فإن أعتق في الفاسد قبل المشعر أتمّ ، وعليه البدنة والقضاء [٢] ويجزئ عن حجّة الإسلام ، ولو كان بعده لم يجزئ [٣] ووجبت حجّة الإسلام مقدمة ، ولا حكم لفساد غير المأذون.
[١] في « أ » : فلو. [٢] في « ج » : وعليه الفدية والقضاء. [٣] في « أ » : « لم يجب » بدل « لم يجزئ ».