responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 215

البحث الثاني : في شروطه

وهي أربعة :

الأول : النيّة.

الثاني : إيقاع الحجّ في أشهره.

الثالث : تأخير العمرة عن الحجّ.

الرابع : إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله.

وأمّا القران ، فصورته وشروطه كالإفراد ، ويتميّز عنه بسياق الهدي عند الإحرام ، ونيّة القران ، ويسقط الهدي عن القارن والمفرد ، ويستحبّ التضحية.

وهذا القسم والإفراد فرض أهل مكّة وغير النائي ومن أقام بمكة سنتين ، فلو أقام دونها لم ينتقل فرضه ، ولزمه الخروج إلى الميقات ، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم ، ثمّ من موضعه.

والنازل بمكّة وناء يعتبر أغلبهما ، ومع التساوي يتخيّر ، ولا يجوز أن يعدل من أحدهما إلى فرض الآخر إلّا لضرورة ، فيعدل المتمتّع إلى الإفراد لظنّ ضيق الوقت ، والحائض والنفساء إذا ضاق وقت التربّص ، ويعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو ، أو فوات الصحبة ، أو خوف الحيض.

ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع وروي [١] انّه إذا لبّى بعد سعيه فلا متعة له.


[١] الوسائل : ٨ / ٢١٠ ، الباب ١٩ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ١.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست