الثالث [١] : الخيل الإناث السائمة حولا ،ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار ، ويشترط وحدة المالك ، فلا زكاة في المشترك ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر.
ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق.
والمتولّد من زكاتيّ وغيره يتبع الاسم.
الرابع [٢] : حاصل العقار المتّخذ للنماء ، ولا يشترط النصاب في ثمنه ولا في حاصله ، ولا الحول ، والمخرج ربع العشر.
ولا زكاة في المساكن والأمتعة المتّخذة للقنية.
الفصل الثالث :
فيمن تصرف إليه
وفيه بحثان :
الأوّل : في أصنافهم :
وهي ثمانية :
الفقراء والمساكين ويشملهما من لم يملك مئونة السنة له ولعياله ، والفقير أسوأ حالا ، ويعطى ذو الدّار والخادم والدابة مع الحاجة والاعتياد.
[١] أي الثالث من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة. [٢] أي الرابع من النوع الّذي تستحبّ فيه الزكاة.