responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 138

ويشترط الإسلام في الصّحّة لا في الوجوب ، فلا تصحّ من الكافر ، ولا تنعقد به ، والمسافر إن أتمّ [١] وجبت عليه وانعقدت به وإلّا فلا.

وتجب على [ أهل ] السواد وساكني الخيم مع التوطّن ، ولو بعد بأقلّ من فرسخ وجب الحضور مطلقا ولو بعد بأكثر ، فإن لم يزد على فرسخين وجب الحضور إذا لم يجد جمعة ، وإن زاد استحبّ إذا لم يجد جمعة.

ويجوز لمن لا تجب عليه أن يصلّي الظّهر في وقت الجمعة ، ولا يستحبّ التأخير حتّى تصلّى الجمعة ، ولو حضر لم تجب عليه وإن زال المانع إلّا الصّبي إذا بلغ.

ولو صلّى المكلّف بها الظّهر بطلت ، وأتى بها ، فإن فاتت أعاد الظهر.

ويستحبّ حضور من لم تجب عليه.

[ الأمر ] الثاني : في وقتها

وهو من زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، ولو كبّر فخرج الوقت أتمّها جمعة ، إماما أو مأموما ، ولو فاتت لم تقض ، بل تعاد ظهرا.

ولو علم أو ظنّ اتّساع الوقت للخطبة والجمعة مخفّفتين وجبت ، وإلّا صلّى الظهر.

ويكره السّفر بعد الفجر ، ويحرم بعد الزّوال.


[١] في « أ » : « إن ائتمّ » والظاهر انّه مصحّف.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست