responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 105

المقصد الثّاني : في ماهيّتها

ويجب أمام فعلها العلم بأفعالها إمّا بالدّليل أو بالتقليد لأهله.

وأفعالها واجبة ومندوبة.

أمّا الواجب فثمانية :

الأوّل : القيام

وهو في جميع الصلاة ركن ، وحدّه الانتصاب مستقلّا [١] مع القدرة ، ( وإطراق الرأس جائز ، ولا يكفي الاعتماد على أحد الرّجلين مع القدرة ) [٢] فإن عجز اعتمد أو استند [٣] في البعض أو الكلّ ، ثمّ يقعد كذلك ، ويجوز القعود للخوف.

ولو قدر على القيام للركوع وجب ، ولو عجز عن القعود استند ، وإن تعذّر


[١] كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : مستقبلا.

[٢] ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج ».

[٣] في « أ » : اعتمد واستند.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست