responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 51

الموضوعات ظاهر لا ينكر ؛ إذ الموضع [١] الثامن المراد به الموضوعات ، وقد مرّ في المقام الأوّل من الكلمات ما يشعر بذلك [٢] أيضا.

ولكنّ التحقيق بعد ذلك كلّه دخولها [٣] في محلّ الخلاف ، ويدلّ على ذلك ـ بعد عموم المناط في الكلّ ، فلا تعقل [٤] التفرقة بين أقسامه ـ أمور :

أحدها : كلام العضدي حيث قال ـ بعد تعريف الاستصحاب بما أشرنا إليه سابقا [٥] ـ : وقد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادة [٦] الظنّ بالبقاء [٧] ، وعدمها لعدم إفادته إيّاه ، فأكثر المحقّقين ـ كالمزني والصيرفي والغزالي ـ على صحّته ، وأكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي [٨] ، انتهى. وجه [٩] الدلالة أنّ لفظ الحكم في كلامه وإن كان ظاهرا في الحكم الكلّي إلاّ أنّ قول التفتازاني في شرحه بأنّ هذا إشارة إلى أنّ خلاف الحنفية في ذلك في إثبات الحكم الشرعي بالاستصحاب لا نفيه به ، يدلّ على أنّ المراد به الأعمّ من الأحكام الكلّية أو الجزئية ، وأنّ خلاف الحنفية في كلّ من القسمين ، سيّما بعد ملاحظة التمثيل في كلام الأوّل باستصحاب حياة المفقود.

وثانيها : ما في المدارك من إنكار حجّية استصحاب عدم التذكية حيث قال ـ بعد نقل الاحتجاج على حرمة استعمال الجلد المطروح بأصالة عدم التذكية ـ : ويشكل بأنّ مرجع الأصل هنا [١٠] إلى استصحاب الحالة [١١] السابقة ، وقد تقدّم الكلام منّا فيه مرارا وبيّنّا أنّ الحقّ أنّ استمرار الحكم يتوقّف على الدليل كما يتوقّف عليه ابتداؤه ؛ لأنّ ما


[١] « ج » : الموضوع.

[٢] « ز ، ك » : به.

[٣] « ز ، ك » : هو دخولها.

[٤] المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : « فلا يعقل » وظاهر نسخة « ز » : يقضي.

[٥] أشار في ص ١١.

[٦] في المصدر : لإفادته.

[٧] « ج ، م » والمصدر : ظنّ البقاء.

[٨] شرح مختصر المنتهى : ٤٥٣ ، وسيأتي أيضا نصّ عبارته في تعليقة ص ٦٠.

[٩] « ك » : ووجه.

[١٠] « ج ، م » : هاهنا.

[١١] في المصدر : حكم الحالة.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست