ومنها : موثّقة عمّار الساباطي رواها الصدوق في الفقيه عن إسحاق بن عمّار أنّه قال : [ قال لي : ] أبو الحسن الأوّل : « إذا شككت فابن على اليقين » قال : قلت : هذا أصل؟ قال : « نعم » [١].
ودلالتها ظاهرة لا غبار عليها ؛ لعدم ما يصلح لصرف اللام عن حقيقتها ، وإيرادها في الصلاة لا ينافي عمومها ، نعم يرد عليه [٢] أنّه يخالف مذهب الشيعة من البناء على اليقين على وجه العموم ، إلاّ أنّ الأخذ بعمومها في غير موارد المخالفة أيضا مشكل ، فإنّه ليس بمنزلة إحدى الفقرتين في الروايات المشتملة على فقرات كثيرة ، فالأولى حملها على لزوم البناء على اليقين الفعلي كما هو أحد احتماليه ، فيسقط الاستدلال بها أيضا ، بل لعلّه هو الظاهر منها ، فيكون مفاد الرواية مفاد قوله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [٣] ودعوى ظهور دلالته على الاستصحاب ، ممنوع [٤].
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب في كتاب الصوم عن محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن محمّد القاساني [٥] قال كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشكّ فيه [٦] من رمضان أم لا؟ فكتب عليهالسلام : « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية » [٧].
وجه الدلالة ظاهر ولا يحتمل العهدية ولا يحتمل قاعدة الاشتغال أيضا نظرا إلى
[١] من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٥١ / ١٠٢٥ ، باب أحكام السهو والشكّ ؛ وسائل الشيعة ٨ : ٢١٢ ، باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢. [٢] « ز ، ك ، م » : + من. [٣] وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧٠ و ١٧٣ ، باب ١٤ من أبواب صفات القاضي ، ح ٥٤ و ٦٣ ؛ بحار الأنوار ٢ : ٢٥٩. [٤] « ز » : فممنوع ، ومن قوله : « بل لعلّه » إلى هنا سقط من « ك ». [٥] « ج » : الكاشاني ، وكذا في الموارد الآتية. [٦] « ك » : فيه أنّه. [٧] التهذيب ٤ : ١٥٩ ، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره ، ح ١٧ ؛ وسائل الشيعة ١٠ : ٢٥٥ ، باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ١٣. وسيأتي في ص ١٣٢ و ١٥٥ و ٥٠١.