responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 101

سهوا وعمدا.

ومنها : موثّقة عمّار الساباطي رواها الصدوق في الفقيه عن إسحاق بن عمّار أنّه قال : [ قال لي : ] أبو الحسن الأوّل : « إذا شككت فابن على اليقين » قال : قلت : هذا أصل؟ قال : « نعم » [١].

ودلالتها ظاهرة لا غبار عليها ؛ لعدم ما يصلح لصرف اللام عن حقيقتها ، وإيرادها في الصلاة لا ينافي عمومها ، نعم يرد عليه [٢] أنّه يخالف مذهب الشيعة من البناء على اليقين على وجه العموم ، إلاّ أنّ الأخذ بعمومها في غير موارد المخالفة أيضا مشكل ، فإنّه ليس بمنزلة إحدى الفقرتين في الروايات المشتملة على فقرات كثيرة ، فالأولى حملها على لزوم البناء على اليقين الفعلي كما هو أحد احتماليه ، فيسقط الاستدلال بها أيضا ، بل لعلّه هو الظاهر منها ، فيكون مفاد الرواية مفاد قوله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [٣] ودعوى ظهور دلالته على الاستصحاب ، ممنوع [٤].

ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب في كتاب الصوم عن محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن محمّد القاساني [٥] قال كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشكّ فيه [٦] من رمضان أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية » [٧].

وجه الدلالة ظاهر ولا يحتمل العهدية ولا يحتمل قاعدة الاشتغال أيضا نظرا إلى


[١] من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٥١ / ١٠٢٥ ، باب أحكام السهو والشكّ ؛ وسائل الشيعة ٨ : ٢١٢ ، باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢.

[٢] « ز ، ك ، م » : + من.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧٠ و ١٧٣ ، باب ١٤ من أبواب صفات القاضي ، ح ٥٤ و ٦٣ ؛ بحار الأنوار ٢ : ٢٥٩.

[٤] « ز » : فممنوع ، ومن قوله : « بل لعلّه » إلى هنا سقط من « ك ».

[٥] « ج » : الكاشاني ، وكذا في الموارد الآتية.

[٦] « ك » : فيه أنّه.

[٧] التهذيب ٤ : ١٥٩ ، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره ، ح ١٧ ؛ وسائل الشيعة ١٠ : ٢٥٥ ، باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ١٣. وسيأتي في ص ١٣٢ و ١٥٥ و ٥٠١.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست