responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 595

المكلّفين في مواردها ومواقعها وعدمه على وقوعها تامّة الأجزاء والشرائط على ما هي [١] عليها في نفس الأمر ، ولا مدخل للفحص في ذلك.

نعم ، قد يستثنى من ذلك في المعاملات إن كان الجهل وعدم الفحص مؤدّيا إلى عدم تعقّل وقوع تلك الأسباب الواقعية ، وفي العبادات ما لو أخلّ الجهل بقصد القربة وإتيان العمل بداعي الأمر وإيقاعه بعنوان الامتثال ؛ فإنّ مطابقة العمل للواقع لا يجدي في تحقّق عنوان الامتثال ، ولذلك قد حكمنا بصحّة عمل المحتاط لإحراز الواقع مع المطابقة لعنوان الامتثال أيضا ، فلو فرض تحقّق قصد القربة من العامل بالبراءة عند الشكّ مع المطابقة ، فلا مجال لإنكار صحّة العبادة بل لو استفتى من يرى عدم وجوب المشكوك من المجتهدين عن صحّة أعماله السابقة التي وقعت منه من دون اشتمالها على المشكوك اعتمادا منه في تركه على البراءة لا بدّ للمجتهد أن يفتيه بصحّة أعماله السابقة الغير المشتملة على المشكوك.

نعم ، لو كان ذلك المفتي ممّن لا يرى صحّة عبادة تارك الطريقين وإن طابقت الأعمال الواقع ، فهو يفتيه بفسادها ، وقد عرفت أنّ الكلام معه في مبنى هذه.


[١] « ج » : هو هي.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست