وثانيا : سلّمنا حرمة الإيجاب ، لكنّه لا يوجب النهي عن المعاملة المركّبة من الإيجاب الصادر من الغاصب والقبول الصادر عن الجاهل ، كيف! وهو جاهل لا يعقل الحرمة في حقّه. وتعلّق النهي بالجزء إنّما يسري إلى الكلّ فيما إذا كان الكلّ متعلّقا بعمل شخص واحد ، وأمّا إذا كان الجزء الآخر فعلا لغيره فلا وجه للحرمة. اللهم إلاّ أن يفرض الغاصب متولّيا لطرفي العقد مع لحوق الإجازة بعد تحقّق الإيجاب.
وأمّا بناء على القول بأنّه النقل [١] ، فقال في القوانين : إنّ الأمثلة كثيرة واضحة [٢].
وفيه ـ كما نبّه عليه بعضهم [٣] ـ : أنّ الكثرة والوضوح ربما توجب خفاء الأمر وعدم الاطّلاع ، وإلاّ فنحن لم نقف له على مثال واحد.
وربما يمثّل بصفقة واحدة مشتملة على بيع ما يملك وما لا يملك ، إلاّ أنّه أيضا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل ، لأنّ النقل أمر بسيط لا يعقل التجزئة فيه وكونه حراما بواسطة جزئه وإن كان المنقول مركّبا.
وأمّا الثالث : فهو المنهيّ عنه لوصفه الداخل في [٤] العبادات ، فكالنهي عن الصلاة اللازم من النهي عن الإخفات في موارد الجهر أو العكس ، فإنّ الجهر والإخفات من الأوصاف الداخليّة للقراءة حتّى كأنّهما من الفصول المقوّمة لأنواع القراءة على وجه لا يتصوّر انفكاك القراءة من أحدهما. وفي المعاملة كبيع الربوي مثلا.
[١] عطف على قوله : « على القول بأنّ البيع نفس الإيجاب والقبول » في الصفحة السابقة. [٢] القوانين ١ : ١٥٦. [٣] لم نعثر عليه. [٤] في ( ع ) : من.