responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 727

وتحقيق البحث في طيّ هدايات :

هداية

في تقديم امور لعلّها تنفع في توضيح المطلوب :

الأوّل : قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة على وجه التفصيل ، ومحصّله هو : أنّ المسئول عنه في تلك المسألة هو إمكان اجتماع هذين النحوين من الطلب في مورد واحد وامتناعه ، والمسئول عنه في هذه المسألة هو ثبوت الملازمة بين تعلّق النهي بشيء وبين فساد ذلك الشيء.

نعم ، على القول بامتناع الاجتماع لا بدّ من القول باقتضاء الفساد ، وذلك لا يوجب اتّحاد العنوانين ولا إغناء أحد البحثين عن الآخر ، كيف! واقتضاء النهي الفساد أو جواز اجتماع الأمر والنهي مفهومان مختلفان لا ارتباط لأحدهما بالآخر.

ويظهر ما ذكرنا بملاحظة الفساد في المعاملات ، إذ لا فرق في اقتضاء النهي الفساد بالنسبة إلى العبادات والمعاملات ، فإنّ ذلك على تقدير التعميم بواسطة جهة مطّردة فيهما.

وحينئذ لا حاجة إلى تكلّف الفرق بينهما ، تارة : باختصاص الاولى بما إذا كان بين متعلّق الأمر والنهي عموم من وجه ـ كما أفاده المحقّق القمّي رحمه‌الله [١] ـ واخرى : باختصاص الثانية بما إذا كان المنهيّ عنه عين المأمور به في العنوان ، كما إذا قيل : « صلّ ، ولا تصلّ في الدار المغصوبة » كما أفاده غيره ؛ فإنّ الاختلاف الموردي


[١] القوانين ١ : ١٥٥.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست