responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 71

إلى أمر مجمل غير معيّن. وإمكان الاحتياط لا يجدي في تصحيح إرادة الناذر ، كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا يظهر [١] فساد ثمرة اخرى للنزاع ، وهو : جواز الاقتداء بمن يراه يصلّي بعد العلم بعدالته من دون فحص عن الصحّة ـ حتّى أنّ بعض من لا خبرة له زعم مثل ذلك دليلا على القول بالأعم ، من حيث استقرار السيرة على عدم الفحص ـ وعدمه على القول بالصحيح.

تذنيب

يختلف الأصل على حسب اختلاف وجوه القول بالصحيح والأعم في المسألة :

فعلى القول بكون المراد من الأعم كون الألفاظ موضوعة للقدر المشترك بين الصحيح والفاسد يدور الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز ، فإن بني على ترجيح الأوّل تعويلا على الغلبة فهو ، وإلاّ فالواجب التوقّف ؛ لعدم ما يوجب التعيين من الاصول ، ولا متيقّن في البين ؛ لأنّ الصحيح كونه موردا للوضع بخصوصه أو من حيث كونه فردا للقدر المشترك محل تردّد ، فاللازم التوقّف.

وعلى القول بأنّ مورد الوضع هو الصحيح لكن مناط التسمية موجود في الباقي باعتبار الاشتمال على معظم الأجزاء أو دعوى المسامحة في الإطلاق على الفاسدة ، فالأصل يوافق القول بالصحيح ؛ إذ المعلوم حينئذ تعلّق الوضع بالصحيح. وأمّا كون المناط في التسمية هو أمر آخر غير معلوم منفيّ بالأصل ، كما أنّ ثبوت المسامحة موقوف على دليل ، وعند الشكّ فيه ينفى بالأصل. والله الهادي.


[١] في « ع » زيادة : « وجه ».

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست