responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 690

في الأفراد المحرّمة فلا بدّ من التقييد والقول باختصاص المقصود بالأفراد المباحة ، إذ لا دليل على التعميم في المقام ، بل النقل قاض بالتخصيص بالأفراد المباحة ، سيّما في التعبّديات التي لا تصحّ بدون الأمر ، فكيف بالأفراد التي نهى الآمر عنها؟

وبالجملة ، فالاكتفاء بالأفراد المحرّمة في التعبّديات دونه خرط القتاد! وأمّا مدح الآتي بالفرد المحرّم تحصيلا لغرض الآمر ، فإن اريد مدحه من حيث إيجاده الماهيّة المأمور بها فكلاّ ، حيث إنّها محرّمة صرفة ، ولا أمر فيما هو محرّم ، وبعد انتفاء الأمر لا تحصل القربة ، لأنّها عبارة عن موافقة الأمر ، فلا تكون الماهيّة المأمور بها موجودة حتّى يكون المدح لأجلها. وإن اريد مدحه من حيث إنّه في مقام الإطاعة وتحصيل غرض الآمر ، فذلك أمر لا يرجع إلى طائل فيما هو المقصود من حصول الواجب وإن كان حسنا في مقامه.

وتوضيح المطلب : أنّ لسقوط الأمر والطلب وجوها من التصوّر :

الأوّل : أن يأتي بالمأمور به على وجه يكون الداعي على إتيانه الأمر والإطاعة.

الثاني : إتيان ما هو مقصود الآمر وإن قصر طلبه عنه ، كإيجاد الضرب على وجه غير مقصود للضارب.

الثالث : إيجاد ما يشبه في الصورة المأمور به ، كإيجاد الضرب على وجه محرّم.

الرابع : إعدام الموضوع الذي يرتبط به الطلب ، كإحراق الثوب المأمور بغسله أو قتل الدابّة المأمور بتعليفها وسقيها ورعيها.

والإطاعة بمعناها الحقيقي صادقة في القسم الأوّل ، والتوصّليّات إنّما يتحقّق الواجب فيها بالقسم الثاني أيضا. وأمّا القسم الثالث فليس الحاصل فيه الواجب وإن كان يجدي في حصول التوصّلي ، فإن الفرد المحرّم خارج عن

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست