وقد يظهر من بعض آخر [١] أنّ البحث فيها يرجع إلى البحث عن مقاصد الاصول ، فإنّها يستنبط منها صحّة الصلاة في الدار المغصوبة وفسادها.
وليس بشيء ؛ فإنّ الصحّة والفساد لا يترتّبان على الجواز والعدم ، بل التحقيق أنّ الصحّة متفرّعة على عدم التعارض والتناقض بين مدلولي الأمر والنهي ، وتشخيص ذلك موقوف على مسألة الجواز والامتناع.
فهذه المسألة من مباني المسألة الاصوليّة ، وهي وجود التعارض وتحقّق التناقض بين الأدلّة وعدمه ، فالحكم الفرعي لا يترتّب على هذه المسألة بدون توسيط.
والأولى أن يقال بأنّ البحث فيها إنّما هو بحث عن مبادئ [٢] الأحكاميّة ، حيث يناسب عند ذكرها وتحقيقها ذكر بعض أحكامها وأوصافها : من ملازمة وجوب شيء لوجوب مقدّمته ، ومن جواز اجتماع الحكمين مع تضادّهما ، كما تقدّم شطر من الكلام في ذلك في بحث المقدّمة. وذلك هو الوجه في ذكر العضدي له في المبادئ الأحكاميّة [٣] ، كشيخنا البهائي قدسسره[٤].
ويمكن إيرادها في مباحث الأدلّة العقليّة ، من حيث إنّ العقل يحكم بارتفاع أحدهما قطعا عند الاجتماع على المنع. إلاّ أنّه ضعيف ، إذ مجرّد ذلك لا يقضي به ما لم يلاحظ فيه ثمرة فقهيّة.
[١] انظر القوانين ١ : ١٤٢. [٢] كذا ، والمناسب : « المبادئ ». [٣] راجع شرح مختصر الاصول : ٣ و ٩٢ ، حيث جعله في المبادئ. [٤] لم نعثر عليه.