responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 307

هداية

بعد ما عرفت من أنّ ظاهر الأوامر قاض [١] بالتوصّليّة ، فهل هناك ما يقضي بخلافه من الأدلّة الخارجة عن مقتضى الأمر؟ قيل : نعم [٢].

والتحقيق : أنّه لا دليل على ذلك.

ويمكن الاحتجاج للأوّل بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )[٣].

ونسبه بعض الأجلّة [٤] إلى العلاّمة. والموجود من كلامه في المنتهى [٥] يخالف ذلك ، حيث إنّ المطلوب في المقام هو إثبات الأصل في الأوامر ، وما رام به العلاّمة فيه إثبات اشتراط العبادة بنيّة القربة قبالا لأبي حنيفة حيث زعم عدم اشتراط الوضوء بالقربة [٦]. والظاهر أنّه تبع في ذلك المحقّق في المعتبر ، حيث أفاد في بحث الوضوء : ويشترط استحضار نيّة القربة ، لقوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) ولا يتحقّق الإخلاص إلاّ مع قصد القربة [٧].


[١] في ط : ظواهر الأوامر قاضية.

[٢] راجع مبادئ الوصول : ١١٤ ، ومفاتيح الاصول : ١٣٢.

[٣] البيّنة : ٥.

[٤] وهو صاحب الفصول في الفصول : ٦٩.

[٥] راجع منتهى المطلب ٢ : ٧ ـ ١٠.

[٦] راجع المجموع ١ : ٣٥٥ وبداية المجتهد ١ : ٨.

[٧] المعتبر ١ : ١٣٨ ـ ١٣٩.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست