responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 250

هو حرف الشرط المستفاد منه في العرف واللغة العلقة الذاتيّة بين وجود الشرط والمشروط وبين عدمهما ، فنقول : إنّ الواجب هو ذلك الفعل عند حصول الشرط ، فلا يجب عند عدمه بمقتضى اللفظ ، فيكشف ذلك عن وجود المصلحة في الفعل المقيّد بالقيد المذكور ، لكن [١] على وجه كان وجوده غير متعلّق للتكليف ، وإذا عبّر عن القيد المذكور لا على هذا الوجه ، كأن يقول : « صلّ في المسجد » فيستكشف ذلك عن وجود المصلحة في الفعل المقيّد بالقيد المذكور مطلقا ، بمعنى أنّ عدم التكليف ممّا لا مدخليّة له في إيراث الفعل حسنا ، فيكون من المقدّمات الوجوديّة ويجب تحصيلها عند إرادة امتثال تكليف ذيها ، فالآمر لا بدّ أن يكشف عن مقصوده في جميع هذه المراتب بلفظ قابل لذلك المطلب. وذلك ظاهر.

ففيما نحن بصدده نقول : إنّ تقييد المأمور به ثابت وتقييد الأمر ليس ثابتا والأصل عدمه. ولا ينافي ذلك ما قلنا : من أنّ قيد الأمر يرجع إلى المأمور به ، فإنّ المقصود بالأصل المذكور هو ما عرفت : من أنّ التقييد ثابت على الوجه الذي لا يستفاد منه عدم الوجوب عند عدم القيد ـ كما في الجمل الشرطيّة أو فيما يقوم مقامها في الإفادة المذكورة ـ بل المستفاد منه هو الوجوب المطلق التابع للمصلحة على وجه الإطلاق ، فظهر المراد بأصالة الإطلاق في المقام.

وثالثها : عكس الثاني ، كأن يكون الهيئة مقيّدة دون المادّة. ومرجعها ـ على ما عرفت ـ إلى تقييد المادّة بقيد لا يحسن أن يكون القيد موردا للتكليف ، فالواجب المشروط بالنسبة إلى المقدّمة الوجوبيّة والواجب التعبّدي في طرفي الخلاف ، فإنّ المصلحة في الأوّل على وجه لا يكون المقدّمة المقدورة موردا للتكليف ، والمصلحة في الثاني على وجه يحتاج إحرازها للمكلّف وإيصاله إليها إلى التكليف لطفا ، كما ستعرفه في محلّه.


[١] في ( م ) زيادة : لا.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست